المادة السابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 1442/9/22هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 16
يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى - بوجه خاص - الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية والداخلية والفنية التي تسير عليها الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس لإقرارها. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس لإقراره. 5- الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ لعرضها على المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها. 6- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة، وعرضها على المجلس؛ للنظر فيها. 7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 9- اعتماد الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 13- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.