المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 26 من 33
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو من يفوضه الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأي مخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).