الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثانية والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 32 من 33
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون
عرض كل مواد النظام