المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب التاسع: الرقابة والجزاءات على المشروعات الصناعية
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 32 من 33
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة (الجهة المختصة) بنظر الطعون في القرارات الإدارية.