الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الحادية عشرة: انتقال ملكية حقوق المؤلف

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 28
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق المنقول زمانًا ومكانًا. 2- تنتقل الحقوق المقررة بمقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف. 3- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر، أو بتعيين موعد له، وجب تنفيذ وصيته في حدودها. 4- إذا كان المصنف عملًا فرديًّا وتوفي صاحبه، أو عملًا مشتركًا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
عرض على BOE
المادة العاشرة: التعويض عند سحب المصنف:المادة الثانية عشرة: التنازل عن الإنتاج المستقبلي:
عرض كل مواد النظام