المادة السادسة عشرة: التراخيص الإلزامية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 28
1- يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف، وذلك في الحالات الآتية: أ - إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغته الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب لثمن المصنفات المشابهة في المملكة، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه. ب - إذا نفدت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير المصنف بعد الطلب منه. ج - إذا لم تنشر ترجمة لهذا المصنف بواسطة صاحب حق الترجمة أو بتصريح منه، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية. د - إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عذر مقبول. 2- تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق أو بتصريح منه. 3- للوزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصداره، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي.