المادة الثالثة والعشرون: التظلم
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام حماية حقوق المؤلف • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 9 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 23 من 28
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.