الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الأولى بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 101 من 231
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
عرض على BOE
المادة المائةالمادة الثانية بعد المائة
عرض كل مواد النظام