المادة الثانية والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 122 من 231
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. 2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.