المادة السادسة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 126 من 231
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين(والمادة)التاسعة والخمسين(والمادة)الثالثة والستين(والمادة)الخامسة والستين(والمادة)السابعة والستين(والمادة)الثامنة والستين(والمادة)الثالثة والسبعين) من النظام.