الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 126 من 231
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين(والمادة)التاسعة والخمسين(والمادة)الثالثة والستين(والمادة)الخامسة والستين(والمادة)السابعة والستين(والمادة)الثامنة والستين(والمادة)الثالثة والسبعين) من النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالمادة السابعة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام