المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 135 من 231
يلتزم المدين الصغير خلال ثلاثة أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.