الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 135 من 231
يلتزم المدين الصغير خلال ثلاثة أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام