المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 137 من 231
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين(من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال)أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.