الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 150 من 231
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال خمسة أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يومًاً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال خمسة أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على ستين يومًاً من تاريخ التبليغ.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون بعد المائةالمادة الحادية والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام