المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 154 من 231
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.