الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 159 من 231
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين(والمادة)الخامسة والثلاثين(والمادة)الثامنة والأربعين(والمادة)التاسعة والأربعين(والمواد من)الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين(والمواد من)السابعة والخمسين إلى الثانية والستين(والمواد من)الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين(والمادة)الثالثة والسبعين(والفقرة)1(من المادة)السادسة والسبعين(والفقرة)1(من المادة)السابعة والسبعين(والمادة)الحادية والثمانين(والمادة)السادسة والثمانين(والمادة)التاسعة والثمانين(والمادة)السابعة والثلاثين بعد المائة(والمادة)الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالمادة الستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام