الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصول
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 178 من 231
على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعون بعد المائةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام