الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 180 من 231
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون بعد المائةالمادة الحادية والثمانون بعد المائة
عرض كل مواد النظام