المادة السابعة والثمانون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 187 من 231
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.