الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 189 من 231
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثمانون بعد المائةالمادة التسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام