المادة الرابعة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 204 من 231
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2(من المادة)الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.