المادة التاسعة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 209 من 231
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.