المادة الثانية عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 212 من 231
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين(من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير)حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.