الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 215 من 231
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينالمادة السادسة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام