الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 218 من 231
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائتينالمادة التاسعة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام