المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 218 من 231
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.