الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 223 من 231
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون بعد المائتينالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام