المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 223 من 231
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.