المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 225 من 231
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.