الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 225 من 231
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتينالمادة السادسة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام