المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 227 من 231
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.