المادة الثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 230 من 231
يلغي النظام أحكام المواد من (103(إلى)137(من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم)32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.