الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 231
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة. ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. 2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. 3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًاً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة. 4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام