المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 231
1- إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. 2- تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.