المادة الخامسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 231
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.