المادة الثانية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 52 من 231
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. 2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة. 3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.