المادة الرابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 54 من 231
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.