الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السادسة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 56 من 231
1- يعلن الأمين خلال سبعة أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسونالمادة السابعة والخمسون
عرض كل مواد النظام