المادة الثامنة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 58 من 231
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته. د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها. هـ- ما تنص عليه اللائحة. 2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.