الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الرابعة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 64 من 231
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين. ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستونالمادة الخامسة والستون
عرض كل مواد النظام