نظام الإفلاسالمادة الثامنةالوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الأول: أحكام عامةأنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 231تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعةالمادة التاسعةعرض كل مواد النظام