الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة التاسعة والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 99 من 231
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين(أو المادة)التسعين(من النظام، أو بموجب الفقرة)2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً. 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على خمسة أيام.
عرض على BOE
المادة الثامنة والتسعونالمادة المائة
عرض كل مواد النظام