الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الحادية عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 15
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.
عرض على BOE
المادة العاشرة :المادة الثانية عشرة :
عرض كل مواد النظام