الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الخامسة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 15
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام