الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 15
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام