المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة التأمين • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 15
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.