المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 41
تتكون أموال الهيئة من: 1- جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2- الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3- الأموال التي تسهم بها الدولة. 4- ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.