الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الثانية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 41
على المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الأوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم؛ لتتمكن الهيئة من الإشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:المادة الثالثة والعشرون:
عرض كل مواد النظام