المادة التاسعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 39 من 41
1- تحل الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. 2- يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 35 ) والتاريخ 18 / 7 / 1386هـ، ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (80 ) والتاريخ 29 /1 / 1393هـ.