المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 41
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية. 2- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة. 4- تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الإجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة. 5- تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها. 6- المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك. 7- تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام. 8- إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها. 9- الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام. 10- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام. 11- تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها. 12- اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.