المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية • قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 16
تتألف موارد المركز من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- المقابل المالي لما يقدمه من خدمات وأعمال. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.