المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 37
تنشأ وفق أحكام النظام إدارة أمنية في كل من: (وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة) يوكل إليها تطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية كلٌ فيما يخصه، وتحدد اللائحة المهمات والاختصاصات المنوطة بها.