الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 37
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية: 1- الحماية الأمنية. 2- إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية. 3- نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله. 4- مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله. 5- تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. 6- منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به. 7- تغيير أرقام هواتفه. 8- تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال. 9- اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له. 10- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه. 11- حماية مسكنه. 12- مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب. 13- أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام