الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 37
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي. 2- إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور. 3- إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً. وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام