المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 37
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام ما يلي: 1- أن تخفي -عند الاقتضاء أو بناءً على طلب من المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية- في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كلّ منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه. 2- التعاون مع المحكمة بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.